أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 21
يجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب الخصم .
ويجوز تقريرها كذلك تلقائيا .
وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار معللا •