أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 20
يجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات أو الاجراءات التي منحت من أجلها هذه المساعدة وذلك :
1 ) اذا طرات للمساعد قضائيا موارد تعتبر كافية ،
2 ) اذا قررت المساعدة القضائية بناء على بيان مدلس قدمه الساعد قضائيا للمكتب .