الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة الأولى
يجوز منح المساعدة القضائية في كل حالة كانت عليها الدعوى ، لكل شخص أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات نفع عمومي أو جمعية خاصة تباشر عملا من أعمال المساعدة ، وتتمتع بالشخصية المدنية ، وذلك عندما يتعذر على من ذكر بسبب عدم كفاية موارده - ممارسة حقوقه أمام القضاء ، كمدع أو مدعى عليه وتقرر :
1 ) في كل المنازعات المرفوعة أمام المحاكم وقضاة الامور المستعجلة ، والمجالس القضائية ، والمجلس الاعلى ، وتقرر أيضا للمدعى بالحق المدنى أمام قضاء التحقيق وأمام القضاء الجزائي .
2 ) وفي غير المنازعات تقرر فى الاعمال القضائية الولائية والاعمال التحفظية