أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 15
وفي حال الحكم بالنفقات على خصم المساعد قضائيا فان الرسم يحتوى على كل الحقوق والنفقات من أي نوع كانت والمكافآت والمرتبات التي قد كان يحكم بها على المساعد قضائيا لو لم تقرر له المساعدة القضائية