الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 12
اذا قررت الجهة القضائية التي كانت قد منحت المساعدة القضائية عدم اختصاصها ، ولزم نتيجة لهذا القرار عرض القضية على جهة أخرى ، فان الاستفادة من هذه المساعدة القضائية تظل مستمرة .
ان الشخص المقبول فى المساعدة القضائية ، أمام محكمة الدرجة الأولى يستمر فى الاستفادة منها في حال استئناف رفع ضده أو حتى اذا قدم استئنافا فرعيا ، ويستمر أيضا في الاستفادة منها في حال الطعن المقدم ضده الى المجلس الاعلى وعندما يقدم المساعد قضائيا استئنافا أصليا ، أو طعنا لدى المجلس الاعلى فلا يحق له أن يستفيد من هذه المساعدة القضائية الا بمقرر جديد .
وعليه ، فى هذه الحال ، ان يوجه طلبه الى النيابة العامة المختصة مرفقا بنسخة التبليغ أو بنسخة المقرر الصادر بمنحه المساعدة القضائية ، والحكم الذي يريد الطعن فيه استئنافا أو نقضا