أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 10
يجب أن تشتمل مقررات المكتب على بيان مختصر للوقائع والادلة ، وعلى التصريح بمنح المساعدة القضائية أو رفضها دون ذكر الاسباب في الحالة الاولى وفي حال الرفض فقط يتحتم ذكر الاسباب لا تقبل مقررات المكتب أى طريق من طرق الطعن ، غير أنه يجوز للنائب العام أن يرفع المقرر الى المجلس القضائي التابعة له المحكمة لتعديله اذا لزم .