الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 96
كل من يوزع أو يعرض للبيع منشورات أو نشرات أو اوراقا او اعلانات من مصدر أو من وحي أجنبي ومن شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية أو يعرضها لأنظار الجمهور ، أو 712 الجريدة الرسمية يحوزها لتوزيعها أو بيعها أو عرضها بقصد الدعاية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 3600 الى 36000 دينار .
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم المادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي