الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 92
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .
وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الابلاغ قد حصل | بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين او الشركاء في نفس الجريمة أو فى جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لا يقضى بأية عقوبة عليهم اذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأى عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا انفسهم اليها ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيق الحكم هذه المادة بالمنع من الاقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة فى المادة 14 من هذا القانون .