الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 91
مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ، يعاقب | بالسجن الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 300000 دينار في وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او افعال لارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الادارية أو القضائية فور علمه بها علاوة على الاشخاص المبينين فى المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الآتية : 1 تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمون أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم 2 – حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية او الجنحة او اخفائه او نقله او توصيله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك وعلاوة على الاشخاص المعنيين فى المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الافعال الآتية :
1 - اخفاء الاشياء او الادوات التي استعملت او كانت ستستعمل فى ارتكاب الجناية او الجنحة والاشياء او المواد او الوثائق المتحصلة من الجنايات او الجنح مع علمه بذلك اتلاف أو اختلاس أو اخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة او اكتشاف الدليل عليها او عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة أن تعفى أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة .