أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الخامس — جنايات المساهمة في حركات التمرد
المادة 90
يعاقب بالاعدام من يقومون بادارة او تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالاسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون اليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري او قواد الحركة