أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الرابع — جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 87
يعاقب أفراد العصابات الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة