الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الرابع — جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 85
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها فى المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء فى ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها .
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 84 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات