الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 83
كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بان تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو بالتعبئة أو يستخدمها في هذا الفرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا ادى هذا الطلب او ذلك الامر الى النتيجة المقصودة .