الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 82
اذا ارتكبت الجرئم المنصوص عليها فى المواد 77 و 79 و 80 و 81 او شرع فى ارتكابها باستعمال الاسلحة تكون العقوبة الاعدام .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)