الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 79
كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة ارض الوطن او على اخراج جزء من الاراضي التي تباشر عليها الجزائر سلطتها من تلك السلطة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 79 : كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 دج الى 700000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون»