الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 78
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 يعاقب عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا تلاها فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها .
وتكون العقوبة السجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدىء في ارتكابه للاعداد لتنفيذها وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 الى 700000 دينار ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها .