الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 77
الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم او تغييره واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض واما المساس بسلامة ارض الوطن يعاقب عليه بالسجن المؤبد وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 77 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي