الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 75
يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي