الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 72
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الافعال الآتية : 1 – اجراء مراسلات او اقامة علاقات مع مواطني او عملاء دولة معادية بغير اذن من الحكومة
2 - القيام اما مباشرة واما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن