الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 71
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 يعرض الجزائر الاعلان الحرب باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة 2 يعرض الجزائر الى اعمال انتقامية باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة . 3 يجرى مع عملاء دولة اجنبية مخابرات من شأنها الاضرار بالمركز العسكرى أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية .