الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 70
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من : 1 دخل متخفيا او منتحلا اسما كاذبا او مخفيا صفته او جنسيته الى حصن او منشأة او مركز او مستودع او الى أماكن عمل او ثكنات او مخيمات او معسكرات للجيش او الى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني او في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو فى سيارة عسكرية مسلحة أو فى مؤسسة عسكرية أو بحرية من أى نوع كانت أو فى مؤسسة او ورشة عمل تهم الدفاع الوطني
2 - نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطنى حتى ولو لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته .
- حلق فوق الارض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي او تصريح من السلطة الجزائرية . 4 قام بعمل رسومات او باخذ صور او برسم خرائط او بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية او البحرية وذلك بداخل او حول الاماكن او المنشآت أو المراكز او المؤسسات العسكرية أو البحرية او التي تهم الدفاع الوطنى بغير اذن من تلك السلطات •
ه - أقام فى دائرة معينة حول المنشآت المحصنة او المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره . 6 أفشى الى شخص لا صفة له معلومات متعلقة اما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم واما بسير اجراءات المتابعة والتحقيق واما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء او اذاع شيئا من ذلك او التصميمات الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها علنا .
او الى الجمهور أو ترك الغير يبلغها او توسيع دائرة ذيوعها ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3,000 الى 700000 دينار