الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 67
يعاقب بالسجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا فى المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة او التجسس قد ارتكب الافعال الآتية : 1 الاستحواذ على معلومات او أشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع | الوطني او يمكن ان تؤدى معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني 2 – اتلاف او اختلاس مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات أو ترك الغير يتلفها او يختلسها | او أخذ صور منها او ترك الغير يأخذ صورا منها 3 ابلاغ مثل هذه المعلومات والاشياء او المستندات |