الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثاني — جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني
المادة 65
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات او اشياء أو مستندات او تصميمات يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بالدفاع الوطني اذا كان الغرض من ذلك هو تسليمها الى دولة اجنبية
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 65 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي