أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 64
يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام كل أجنبي يقوم بأحد الافعال المنصوص عليها فى الفقرات 2 و 3 و 4 من