الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 62
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري | وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب باحد الاعمال الآتية :
1 - تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام الى دولة اجنبية أو تسهيل السبيل لهم الى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة فى حرب مع الجزائر
2 - القيام بالتخابر مع دولة اجنبية او مع احد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة فى خططها ضد الجزائر
- عرقلة مرور العتاد الحربي .
- المساهمة فى مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش او للأمة يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك