الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 61
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم باحد الاعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر ، 2 القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر او تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الاجنبية الى الارض الجزائرية او بزعزعة ولاء القوات البرية او البحرية او الجوية أو بأية طريقة أخرى تسليم قوات جزائرية او أراض او مدن او حصون أو منشآت او مراكز او مخازن او مستودعات حربية او عتاد او ذخائر او سفن او مبان او سفن او مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر او مخصصة للدفاع عنها الى دولة أجنبية او الى عملائها اتلاف أو افساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو انشاءات من أي نوع كنت وذلك بقصد الاضرار بالدفاع الوطني أو ادخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد