الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 58
كل من سبق الحكم عليه في مخالفة وارتكب خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ الحكم الذى اصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود فى المخالفات وفقا لاحكام المادة 465 ومع ذلك فان العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة ايام او بغرامة تجاوز 200 دينار لا يخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الاولى ويعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .