الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 56
والامر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس لمدة تزيد على سنة اذا ثبتت ادانتهم فى نفس الاجل بالجنحة نفسها أو بجناية معاقب عليها بالحبس .
ومن سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الشروط الزمنية فانهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابق الحكم عليهم بها على الا تجاوز مع ذلك ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقضى بها .