أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الاول — الاعذار القانونية
المادة 52
الاعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية اما عدم عقاب المتهم اذا كانت أعذارا معفية واما تخفيف العقوبة اذا كانت مخففة .
ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالة الاعفاء أن يطبق تدابير الامن على المعفى عنه