الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثاني — المسؤولية الجزائية
المادة 50
اذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي :
اذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الاعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا كانت العقوبة هى السجن أو الحبس المؤقت فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوى نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها اذا كان بالغا .