أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثالث — أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات
المادة 466
في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة وآثارها أحكام عامة