الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الرابع — عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية
المادة 465
يعاقب العائدون فى مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :
1 ) بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر وبغرامة قد تصل الى 500 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الاول
2) بالحبس الذي قد يصل الى عشرة أيام وبغرامة قد تصل الى 200 دينار فى حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني . ) بالحبس الذي قد يصل الى خمسة أيام وبغرامة قد تصل الى 50 دينار فى حالة العود فى احدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”.