الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 464
يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ،
2 ) كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه . ) كل من وضع او ترك موادا او اية اشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها .