الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 463
يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر :
1 ) كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الاشخاص.
2 ) كل من ابتدر أحد الاشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753