الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 461
في الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :
1) أدوات النيران الاصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين ،
2 ) الادوات والاجهزة والاسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول .