الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 456
يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب او تفسير الاحلام .
وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة أو التنبوء بالغيب أو تفسير الاحلام أو أعدت لذلك
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)