أمر رقم 66-156 · ج.ر عدد 49 لسنة 1966 معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات

الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالاشخاص

المادة 456

أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.