الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 451
تضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الآتية :
1 ) الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها . ) الاوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون ) الطاولات والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العمومية وكذلك الاشياء موضوع المقامرة أو الاموال أو السلع أو الاشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين
4 ) وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني .
ه ) البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الاماكن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن .