الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثاني — الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 451
يعاقب بغرامة من 50 الى 500 دينار ويجوز أن يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر :
1 ) كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 246 لباسا يتشابه مع بزة حددتها النصوص التنظيمية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها
2 ) الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا او لحوما | بأكثر من الاسعار المحددة فى التعريفة المقررة والمعلنة قانونا
3 ) كل من استعمل اوزانا او مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول
4 ) كل من خالف قرارات جنى محصول العنب أو أية قرارات مماثلة أخرى مصرح بها بمقتضى اللوائح التنظيمية
ه ) أصحاب النزل والفنادق ومؤجرى المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتاد وتاريخ وصوله في سجلات منظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبه منهم .
6 ) كل من أقام أو وضع العابا للنصيب أو غيرها من العاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية . ) كل من قبل أو حاز او استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل او تحل محل العملة ذات السعر القانوني . ) كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا .
9) كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بامكانه القيام بها وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث او هياج او غرق أو فيضان أو حريق أو أية كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب أو السلب أو التلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي
10 ) كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن أو تصريح قانوني