الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 450
يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز ان يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشر أيام على الاكثر :
1 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم باية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو للمجموعات الإقليمية أو على مال واقع في أملاك أي منهما اما بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور . 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
2 ) كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو | منتفعا به وبغير أذن من أي من هؤلاء الاشخاص ) كل من تسبب فى احداث حريق فى أملاك منقولة أو عقارية مملوكة للغير وذلك نتيجة قدم أو عدم اصلاح أو عدم تنظيف الافران أو المداخن أو معامل الحدادة أو المساكن أو .
المصانع المجاورة أو سواء باشعال نيران في حقول تقع على مسافة أقل من مائة متر من المساكن أو المباني أو البساتين او السياجات أو أهراء من الغلال أو أكوام من الحبوب أو القش أو التبن أو أى مستودع المواد قابلة للاحتراق أو بوضع نيران او مصابيح او تركها دون احتياطات كافية او باشعال نيران اصطناعية او باطلاقها باهمال او عدم احتياط
4 ) كل من أتلف خنادق او اسوارا او قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع اخشابا جافة منه
ه ) كل من تسبب عمدا فى الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها فى المواد من 395 حتى
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي