الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 449
يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من أساء دون مقتض معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو الماسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني ...
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو اذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات او تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه .