الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 439
كل عضو في مجلس للعمال أو فى لجنة لتسيير مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو في مجلس محلي لتنشيط التسيير الذاتي تقاضي أو قبل اجرا شخصيا مقابل أداء عمله وذلك دون حق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14