الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 436
تطبق العقوبات ذاتها على كل مدير المشروع او استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على كل عمل أو قرار اتخذه جهاز آخر للتسيير أو عضو من أعضاء هذه الاجهزة يمكن أن يؤدى الى الانقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المشروع أو الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 436 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي