الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 435
كل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة أو تخفيض عدد العمال في المشروع أو الاستغلال اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 748 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 435 من الامر رقم 66 156 المؤرخ 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي