الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 434
كل مدير المشروع أو استغلال للتسيير الذاتي بدد أو سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذا المشروع أو ذلك الاستغلال يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بعدم صلاحيته لتولى مثل هذه الوظائف مدى الحياة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 434 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي