الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 433
مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتى الذين يقومون بسوء نية بوضع حسابات أو ميزانيات أو بتحرير محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية وثائق حسابية أو احصائية يعلمون أنها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المشروع أو الاستغلال أو بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذا المشروع أو ذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 500000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 433 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي