الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 431
مدير أو رئيس لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذي يستعمل بسوء نية أموالا أو اعتمادا لهذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال استعمالا يعلم أنه مخالف المصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او | | المحاباة احد العمال او احدى مجموعات العمال اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 431 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي