الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الاول — المساهمون في الجريمة
المادة 42
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالافعال الآتية :
1 - حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو اساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرامي أو أعطى تعليمات لارتكابه 705 2 ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لهامع علمه بذلك