الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 429
كل من عرقل عمدا سير العمل في أحد أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو شرع في ذلك سواء بر فض القيام بدعوة الجمعية العمومية للعمال أو مجلس لهم لجلسة عادية أو بالاعتراض على عقد جلسة غير عادية طلب عقدها ثلث أعضاء أي من هذه الاجهزة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني هو رئيس لجنة التسيير فيجوز رفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار .
وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في