الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 428
كل من اشاع الفوضى في المداولات او عمليات الاقتراع في جمعية عمومية للعاملين او مجلس لهم او شرع في ذلك وكل من تعدى على حق التصويت وحرية تصويت أعضاء هذه الجمعيات وذلك بالتجمهر أو بالصياح أو بمظاهر تهديد أو بأي نوع آخر من أعمال العنف يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة واذا كان الجناة يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو اذا وقع تعد على الاقتراع فتكون العقوبة السجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
أُلغي بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)