الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 425
كل من خدع أعضاء جمعية عمومية أو مجلس للعمال أو حول اتجاههم في التصويت أو حمل واحدا أو أكثر من هؤلاء الاعضاء على الامتناع عنه وذلك بوساطة انباء كاذبة او اشاعات مشينة او غير ذلك من الطرق الاحتيالية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14